Abstract:
الحمد لله نحمده ، ونستعينه ، ونستغفره ، ونتوب إليه ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله . اللهم صلِّ وسلم وبارك عليه ، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين .
أما بعد ، فهذه فتوى في استحقاق الأب حضانة بنت سبع سنين دون الأم للإمام العلامة عبد الله بن محمد بن أبي بكر بن إسماعيل الزريراني ، ثم البغدادي الحنبلي المتوفى ببغداد سنة (729هـ) ، فقد وجه إليه أحد طلاب العلم من الحنابلة سؤالاً سأل فيه عما نقل عن الإمام أحمد من تسليم البنت بعد سبع سنين إلى أبيها من غير تخيير ، هل هذه المسألة من اجتهاد الإمام أحمد لم يسبقه أحد إلى قول بذلك ؟
وطلب البيان بالدليل ، وقد أجاب المؤلف على هذه المسألة ذاكراً كلام الأئمة الأربعة فيها مقدماً مذهب الإمام أحمد ، ثم باقي الأئمة على ترتيب زمانهم ، وقد أجاب المؤلف على المسائل التالية :
1- مسألة حضانة الولد ذكراً أو أنثى قبل بلوغه سبع سنين ، وبعد بلوغه سبع سنين ، وقبل زواج أمه وبعد زواجها .
2- مسألة ثبوت الحضانة للكافر على المسلم .
3- مسألة ثبوت الحضانة للرقيق على الحر .
4- مسألة ثبوت الحضانة للفاسق ، والمجنون ، والمعتوه ، ومضيع الطفل .
وقد استوفى المؤلف ـ رحمه الله ـ الكلام على هذه المسائل بالأدلة ، فلما رأيت من لهذه الفتوى من أهمية ، وأنه لم يسبق نشرها رغبت في تحقيقها ونشرها ، راجياً أن ينفع الله بها .
أسأل الله أن يجزي مؤلفها ومحققها ، ومن سعى في نشرها خير الجزاء ، وأسأله كذلك أن يجعل عملي خالصاً لوجهه الكريم ، صواباً على سنَّة رسول الله صلى الله عليه وسلم .