Abstract:
بيّن الباحث التالي : 1- أن الخصومة بين الناس تضطرهم للجوء للقضاء ، والوقوف ببابه ، وحضور مجلسة ، فبحث المسائل المتعلقة بمشروعية الصلح في مجلس القضاء ،ودراسة شروطه وآثاره،وصوره وأحواله . 2- عرف الباحث العنوان باعتباره مفرداً وتكلم عن الصلح من الناحية اللغوية والفقهية والقانونية. 3- عرف الباحث العنوان باعتباره مركباً واختار بأنه : "عقد يحسم به – على وجه التراضي من الطرفين – نزاعاً قائماً أو يتوقى به نزاعاً محتملاً، وذلك بأن ينزل كل منهما على وجه التقابل عن جزء من ادعائه، ويتم إثباته ، وتصديقه من القضاء ". 4- الإشارة إلى أركان الصلح ، وأن الفقهاء عدّو الصلح عقداً من العقود ، واختلف الفقهاء في أركان الصلح فذهب الحنفية إلى أن للصلح ركناً واحداً وهو : الصيغة التي ينعقد بها أما الجمهور فعد أركان الصلح ثلاثة :- 1 - الصيغة : وهي الإيجاب والقبول . 2 - العاقدان : وهما المتصالحان . 3 - محل العقد : وهو المصالح عنه والمصالح عليه . واختار الباحث رأي الجمهور وتحدث عنه بإيجاز . 5- الأصل أن الصلح في مجلس القضاء مندوب إليه غير أنه قد تجري الأحكام التكليفية الخمسة في بعض الأحوال . 6- ينبغي للقاضي أن يندب المتخاصمين إلى الصلح ويختمها عليه وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في قضائه كإصلاحه صلى الله عليه وسلم بين كعب ابن مالك وغريمه .رواه البخاري . 7- ثمة حالات لا ينبغي للقاضي أن يرد فيها الخصوم إلى الصلح منها:- 1- إذا تبين للقاضي وجه الحق. 2- إذا كانت المصلحة في الفصل بينهما قضاء كأن يخشى القاضي في عدم التزام الخصوم بالصلح أو الاختلاف في تنفيذه . 3- إذا تعذر الصلح. 4- إذا كان في الصلح جور أو ظلم على أحدهما . 8- تحدث الباحث عن حكم تأخير القاضي الحكم رجاء الصلح وأنه يجوز للقاضي في هذه الحالة تأخير الحكم للمصلحة المعتبرة مبيناً فضائل الصلح في الدنيا والأخرة . 9- لمجلس القضاء شروطاً يختص بها حال الصلح وهي : الشرط الأول : التراضي بين اطراف الخصومة على عقد الصلح وينبغي للقاضي أن يبتعد عن العوارض التي تقدح في هذا الشرط كالحياء والإكراه . الشرط الثاني : الأهلية والمقصود بها حرية التصرف . الشرط الثالث : التحقق من صيغة الصلح . الشرط الرابع : التحقق من محل الصلح واختلف الفقهاء في اشتراط المحل أي يكون معلوماً على ثلاثة أقوال . الشرط الخامس : عدم مخالفة الصلح للشريعة الإسلامية . الشرط السادس : أن لا يغفل القاضي عن شروط مجلس القضاء . الشرط السابع : أن لا يدفع القاضي من ماله الخاص . الشرط الثامن : أن لا يكون الصلح متعلقاً بحق الله تعالى . الشرط التاسع : أن يكون أطراف الدعوى ممن يملكون حق المصالحة ويدخل في هذا الشرط مسائل منها : أ- صلح ولي القاصر. ب- صلح الوصي. ج – صلح ناظر الوقف. د- صلح الوكيل. هـ- صلح الفضولي . 10- عقد الصلح عقد ملزم للطرفين انعقد , ولايصح لأحدهما الرجوع عنه أو فسخه إلا بتراضٍ من طرفيه فانعقاده في مجلس القضاء لازم ديانة وقضاء . 11- عقد الصلح كغيره من العقود في الفقه الإسلامي فقد يعتريه بعض الأمور تنقضه وتبطله . ومن أهم الأمور التي يبطل بها عقد الصلح : 1- الإقالة . 2- عدم الوفاء. 3- الرد بخيار العيب أو الرؤية مالم يرضى صاحب الحق . 4- استهلاك ما وقع الصلح على منفعته . 5-موت أحد المتعقدين . 6- هلاك ما وقع الصلح على منفعته. 7-الاستحقاق والمراد به : استحقاق أحد الطرفين المتصالحين أحد العوضين. 8- إذا ظهرت البينة بعد انعقاد الصلح فقد اختار شيخ الإسلام ابن تيمية نقض الصلح . 9- إذا اصطلحا على دراهم بدنانير ثم افترقا قبل التقابض . 10- لو صالح عن عيب ثم زال العيب . 11- إذا كان الصلح على الانكار ثم أقر المنكر بعد الصلح . 12- لحاق المرتد بدار الحرب أو موته على الردة .