Abstract:
بين الباحث في بحثه التالي: • تعريف جَهَاز المرأة بأنه: الأثاث الذي تُعِدُّه الزوجة هي وأهلها؛ ليكون معها في البيت إذا دخل بها الزوج. • تعريف الصَّدَاقِ بأنه: اسمٌ لِمَا تستحقه المرأة بعقد النكاح أو الوطء؛ كوطء الشبهة ووطء المكرهة. • بين أسماء الصداق ومنها: الصداق، والمهر، والنحلة، والأجر، والحباء. • بين البحث أقوال الفقهاء في حقيقة الصداق على قولين كالتالي: القول الأول: إنّ الصداق عوضٌ عن الاستمتاع بالمرأة، وهو قول أكثر الحنفية، والمالكية، وأصح القولين عند الشافعية، وهو قول الحنابلة، وهذا القول الذي رجّحه البحث. القول الثاني: إن الصداق عطية بغير عوض، وهو قول بعض الحنفية، وأحد القولية عند الشافعية. • بين الباحث آراء الفقهاء في إنفاق المرأة صداقها على الجهاز كالتالي: 1- رأي الحنفية: يرون أن الجهاز واجب على الزوج لا الزوجة، مالم يدفع الزوج مقدارا من المال زائدا عن المهر مستقلا عنه في مقابلة الجهاز، فهنا تلتزم الزوجة بإعداد الجهاز بمقدار هذا المال الزائد. 2- رأي المالكية: يرون أن الجهاز واجب على الزوجة بمقدار ما تقبضه من المهر بثلاثة شروط هي: قبض المهر قبل الدخول، وألا يسمي الزوج لزوجته شيئا للجهاز أزيد مما قبضته، وأن يكون المهر نقدا. 3- رأي الشافعية والحنابلة والظاهرية: يرون أن الصداق ملك للمرأة تتصرف فيه بكل التصرفات الجائزة شرعا، وهو ما رجّحه البحث. • قسّم زينة الزوجة إلى ثلاثة أقسام، وبين على من تجب المؤونة من الزوجين كالتالي: القسم الأول: الزينة التي تحصل بها نظافة الزوجة، كالدهن ونحوه، وهذا القسم واجب على الزوج لزوجته باتفاق الفقهاء. القسم الثاني: الزينة التي تتضرر الزوجة بتركها، وإن تمت النظافة بدونها، كالكحل والطيب ونحوها، وفيه خلاف بين الفقهاء على أربعة أقوال كالتالي: 1- قول المالكية وبعض الشافعية: إن الكحل يجب على الزوج دون الطيب. 2- وجه عند الحنابلة: إن الطيب يجب على الزوج دون الكحل. 3- قول الحنفية والشافعية وبعض الحنابلة: إن الطيب يجب على الزوج إذا كان لقطع رائحة كريهة ولا يجب فيما عدا ذلك، وكذلك الكحل لا يجب عليه إذا كان للتلذذ والاستمتاع. 4- الصحيح من مذهب الحنابلة: إن الطيب لا يجب على الزوج لزوجته وكذا الكحل. القسم الثالث: الزينة التي لا تتضرر الزوجة بتركها، كلبس الحلي ونحو ذلك مما يكون للتلذذ والاستمتاع، وهذا القسم غير واجب على الزوج لزوجته باتفاق الفقهاء. • بين البحث حالة إذا اختلف الزوجان في الجهاز أو في متاع البيت، فادعى كل واحد منهما أنه له، ولا بينة لأحدهما كالتالي: 1- ما كان يصلح للرجال كالعمامة ونحوها، فالقول قول الزوج مع يمينه. 2- ما كان يصلح للنساء كالحلي ونحوها، فالقول قول الزوجة مع يمينها. 3- ما كان يصلح لهما جميعا كالأواني ونحوها، فالقول قول الزوج مع يمينه. الترجيح: رجح البحث في حال الخلاف بين الزوجين قول من يدل الحال على صدقه مع اليمين عند عدم البينة في جميع الأحوال سواء أكان في حال الزوجية أم بعد البينونة، وسواء أكان بين ورثتهما أم بين أحدهما وبين ورثة المتوفي منهما. • بين أقوال الفقهاء في حالة شراء المرأة بالصداق جهازاً، ثم تطليقها قبل الدخول، رجح البحث أن للزوج نصف ما اشترته، ولا يرجع عليها بنصف الثمن الذي هو الصداق إلا بالتراضي.